Usul16

Hadith record

istibsar-4882

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥٥ / ٥vol. 4 · page 120
istibsar-4882
عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة
Show clickable narrator chain

أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك « للورثة » والورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.

الهوامش1

[١]زيادة من نسخة ب و ج وهامش التهذيب.ص 120

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 120

View original source