No. ٤٥٥ / ٥vol. 4 · page 120
عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة
Show clickable narrator chain
أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك « للورثة » والورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.
الهوامش1
[١]زيادة من نسخة ب و ج وهامش التهذيب.ص 120