Usul16

Hadith record

istibsar-4883

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥٦ / ٦vol. 4 · page 120
istibsar-4883
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 120

View original source
الإستبصار · Hadith 456 / 6 — Usul16