Usul16

Hadith record

istibsar-4884

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥٧ / ٧vol. 4 · page 120
istibsar-4884
عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 120

View original source