No. ٤٥٨ / ٨vol. 4 · pages 120-121
عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.