Usul16

Hadith record

istibsar-4886

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٥٩ / ٩vol. 4 · page 121
istibsar-4886
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز له. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من وجهين ، أحدهما : أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث أصلا لا قريبا ولا بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٥٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ بتفاوت في السند الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠.ص 121

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 121

View original source
الإستبصار · Hadith 459 / 9 — Usul16