Usul16

Hadith record

istibsar-4887

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٦٠ / ١٠vol. 4 · page 121
istibsar-4887
ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. فاما ما تضمنه الخبر من قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح وكذلك التي تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته وأبانه من ملكه فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٤٦٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الفقيه ص ٤١٠.ص 121

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 121

View original source