No. ٤٦٢ / ١٢vol. 4 · pages 121-122
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت له : الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
الهوامش1
[٤٦٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤١٠ وذكر صدر الحديث.ص 121