No. ٤٦٣ / ١٣vol. 4 · page 122
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث. والوجه الآخر : في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[٤٦٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ص ٤٠٦.ص 122