No. ٤٦٤ / ١٤vol. 4 · page 122
ما رواه علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم
Show clickable narrator chain
أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
الهوامش1
[٤٦٤]٤٦٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ص ٤١٠.ص 122