Usul16

Hadith record

istibsar-4893

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٦٦ / ١٦vol. 4 · pages 122-123
istibsar-4893
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

الهوامش1

[٤٦٦]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٧.ص 122

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 122

View original source
الإستبصار · Hadith 466 / 16 — Usul16