Usul16

Hadith record

istibsar-4895

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٦٨ / ١٨vol. 4 · pages 123-124
istibsar-4895
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال :
Show clickable narrator chain

أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليه‌السلام فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب : إلي بع ما خلف وأبعث به إلي فبعت وبعثت به إليه فكتب : إلي قد وصل. قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب. قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليه‌السلام فدفعها أحمد ابن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. فأول ما في هذه الأخبار انها معارضة بأخبار مثلها تتضمن انه لما أوصى لهم بأكثر من الثلث وحمل ذلك إليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة ، روى ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 123

View original source