Usul16

Hadith record

istibsar-4896

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٦٩ / ١٩vol. 4 · page 124
istibsar-4896
علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال
Show clickable narrator chain

أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه‌السلام قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه‌السلام فقال : هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث ، قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت إلي الثلثين فقال : نعم قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.

الهوامش1

[٤٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦.ص 124

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 124

View original source
الإستبصار · Hadith 469 / 19 — Usul16