Usul16

Hadith record

istibsar-4897

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٧٠ / ٢٠vol. 4 · page 124
istibsar-4897
محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال ، قال فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه‌السلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

الهوامش1

[٤٧٠]٤٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤١٨.ص 124

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 124

View original source