No. ٤٧٢ / ٢٢vol. 4 · page 125
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain
كتب إليه محمد بن إسحاق المتطيب : وبعد أطال الله تعالى بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله؟ فأجاب : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته. وذلك أن ولده ولد من بعده ، والذي يؤكد ما قدمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث :
الهوامش1
[٤٧٢]٤٧٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٨٩.ص 125