Usul16

Hadith record

istibsar-4901

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٧٤ / ٢٤vol. 4 · page 126
istibsar-4901
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال :
Show clickable narrator chain

مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه‌السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه‌السلام ، قال وكتبت إليه وأعلمته انه أوصى بجميع ماله قال : فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى وارثه.

الهوامش1

[٤٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٠.ص 126

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 126

View original source
الإستبصار · Hadith 474 / 24 — Usul16