No. ٤٧٥ / ٢٥vol. 4 · page 126
عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب : يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
الهوامش1
[٤٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.ص 126