Usul16

Hadith record

istibsar-4902

الإستبصار

٧٤ ـ باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث

No. ٤٧٥ / ٢٥vol. 4 · page 126
istibsar-4902
عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب : يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

الهوامش1

[٤٧٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٠١.ص 126

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 126

View original source