Usul16

Hadith record

istibsar-4912

الإستبصار

٧٧ ـ باب الوصية لأهل الضلال

istibsar-4912
سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
Show clickable narrator chain

ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 128

View original source