Usul16

Hadith record

istibsar-4917

الإستبصار

٧٧ ـ باب الوصية لأهل الضلال

No. ٤٩٠ / ٧vol. 4 · page 130
istibsar-4917
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليه‌السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليه‌السلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله. فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه.

الهوامش1

[٤٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٤١٨.ص 130

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 130

View original source
الإستبصار · Hadith 490 / 7 — Usul16