No. ٤٩٠ / ٧vol. 4 · page 130
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain
كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليهالسلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليهالسلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله. فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه.
الهوامش1
[٤٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٠ الفقيه ص ٤١٨.ص 130