Usul16

Hadith record

istibsar-4936

الإستبصار

٨٢ ـ باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك

No. ٥٠٩ / ٢vol. 4 · page 135
istibsar-4936
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال
Show clickable narrator chain

أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال : يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه‌السلام.

الهوامش1

[٥٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٢.ص 135

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 135

View original source