Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٢ ـ باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك

No. ٥٠٨ / ١vol. 4 · page 135
istibsar-4935
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

الهوامش1

[٥٠٨]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ٤١٣.ص 135

No. ٥٠٩ / ٢vol. 4 · page 135
istibsar-4936
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال
Show clickable narrator chain

أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال : يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله عليه‌السلام.

الهوامش1

[٥٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٢.ص 135

istibsar-4937
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه. فلا ينافي الخبرين لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان ، وليس في الخبرين الأولين أنه يجعل ذلك سواء ، ولا يمتنع أيضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة ، ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لأنه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه.

الهوامش1

[٥١٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٤١٣.ص 135