Usul16

Hadith record

istibsar-4937

الإستبصار

٨٢ ـ باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك

istibsar-4937
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه. فلا ينافي الخبرين لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان ، وليس في الخبرين الأولين أنه يجعل ذلك سواء ، ولا يمتنع أيضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة ، ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لأنه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه.

الهوامش1

[٥١٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ص ٤١٣.ص 135

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 135

View original source