Usul16

Hadith record

istibsar-4939

الإستبصار

٨٣ ـ باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه

istibsar-4939
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : انه ليس في الخبر الأول انه كان اعتقهما فلأجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب لأنه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا.

الهوامش1

[٥١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.ص 136

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 136

View original source