Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٣ ـ باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه

No. ٥١١ / ١vol. 4 · page 136
istibsar-4938
البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال : فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا.

الهوامش2

[١]بهامش نسخة ج نقلا عن خط المصنف ( يردا ).ص 136

[٥١١]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥.ص 136

istibsar-4939
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه. فلا ينافي الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : انه ليس في الخبر الأول انه كان اعتقهما فلأجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه ، والوجه الآخر : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب لأنه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا.

الهوامش1

[٥١٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٩٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ص ٤١٣.ص 136