No. ٥٢٢ / ١vol. 4 · page 140
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت.
الهوامش1
[٥٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٢.ص 140