Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٧ ـ باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة

No. ٥٢٢ / ١vol. 4 · page 140
istibsar-4949
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت.

الهوامش1

[٥٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٣٨٥ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ص ٤١٢.ص 140

No. ٥٢٣ / ٢vol. 4 · page 140
istibsar-4950
فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ».

الهوامش1

[٥٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٢ الفقيه ٤١٦.ص 140