Usul16

Hadith record

istibsar-4955

الإستبصار

٨٨ ـ باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات

istibsar-4955
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في أبوين وأختين قال : للام مع الأخوات الثلث إن الله عزوجل قال : « فإن كان له اخوة » ولم يقل فإن كان له أخوات. فأول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الأولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها ، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على الأخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو إناثا ، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعا بان يكن ثلاثا فإنهن لا يحجبن وان كن من جهة الأب ، والوجه الآخر : أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.

الهوامش1

[٥٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.ص 141

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 141

View original source