Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٨٨ ـ باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات

No. ٥٢٤ / ١vol. 4 · page 141
istibsar-4951
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.

الهوامش1

[٥٢٤]٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦١.ص 141

No. ٥٢٥ / ٢vol. 4 · page 141
istibsar-4952
أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام من الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت فأربع؟ قال : نعم.

No. ٥٢٦ / ٣vol. 4 · page 141
istibsar-4953
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.

No. ٥٢٧ / ٤vol. 4 · page 141
istibsar-4954
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو أربع أخوات.

istibsar-4955
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في أبوين وأختين قال : للام مع الأخوات الثلث إن الله عزوجل قال : « فإن كان له اخوة » ولم يقل فإن كان له أخوات. فأول ما في هذه الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الأولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها ، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على الأخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو إناثا ، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعا بان يكن ثلاثا فإنهن لا يحجبن وان كن من جهة الأب ، والوجه الآخر : أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.

الهوامش1

[٥٢٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.ص 141