Usul16

Hadith record

istibsar-4966

الإستبصار

٩٠ ـ باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث

No. ٥٣٩ / ٢vol. 4 · page 144
istibsar-4966
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 144

View original source