Show clickable narrator chain
إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.
الهوامش1
[٥٣٨]٥٣٩ ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨.ص 144
الإستبصار
إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.
[٥٣٨]٥٣٩ ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨.ص 144
أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.
[٥٤١]٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ والصدوق في الفقيه ص ٤٤٦.ص 144
أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة قلت : فما كان؟ قال : كان علما قلت : فأيهما أحق به؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء ، يدل على ذلك :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.
[٥٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت يسير.ص 145