Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٠ ـ باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث

No. ٥٣٨ / ١vol. 4 · page 144
istibsar-4965
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم.

الهوامش1

[٥٣٨]٥٣٩ ـ ٥٤٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥٨.ص 144

No. ٥٣٩ / ٢vol. 4 · page 144
istibsar-4966
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام
Show clickable narrator chain

أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.

No. ٥٤٠ / ٣vol. 4 · page 144
istibsar-4967
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

No. ٥٤١ / ٤vol. 4 · page 144
istibsar-4968
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.

الهوامش1

[٥٤١]٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ والصدوق في الفقيه ص ٤٤٦.ص 144

No. ٥٤٢ / ٥vol. 4 · page 144
istibsar-4969
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

istibsar-4970
عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة قلت : فما كان؟ قال : كان علما قلت : فأيهما أحق به؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء ، يدل على ذلك :

No. ٥٤٤ / ٧vol. 4 · page 145
istibsar-4971
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.

الهوامش1

[٥٤٤]التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت يسير.ص 145