Usul16

Hadith record

istibsar-4968

الإستبصار

٩٠ ـ باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث

No. ٥٤١ / ٤vol. 4 · page 144
istibsar-4968
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.

الهوامش1

[٥٤١]٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٢ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ والصدوق في الفقيه ص ٤٤٦.ص 144

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 144

View original source