Usul16

Hadith record

istibsar-4969

الإستبصار

٩٠ ـ باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث

No. ٥٤٢ / ٥vol. 4 · page 144
istibsar-4969
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما‌السلام
Show clickable narrator chain

أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 144

View original source