No. ٥٤٦ / ٢vol. 4 · pages 145-146
الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : « فإن كان له اخوة فلأمه السدس ».
الهوامش1
[٥٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.ص 145