Show clickable narrator chain
إن مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
الهوامش1
[٥٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠ في ذيل حديث.ص 145
الإستبصار
إن مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
[٥٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠ في ذيل حديث.ص 145
في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : « فإن كان له اخوة فلأمه السدس ».
[٥٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.ص 145
في رجل ترك أبويه واخوته قال : للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.
[٥٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.ص 146
أنه قال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الأب شئ ولا مع الام شئ.
[٥٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ في ذيل حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ في ذيل حديث طويل الفقيه ص ٤٢٦.ص 146
قلت : امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام.
[٥٤٩]٥٥٠ ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.ص 146
قلت له : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.
قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس. فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية ، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة :
[١]في نسخة د ( انه ).ص 147
قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.
[٥٥٢]٥٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت في السند والمتن.ص 147
كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.
[٥٥٤]٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.ص 148
أنه قال : ألزموهم ما ألزموا أنفسهم.
[١]في نسخة د ( ألزموا به ).ص 148
حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.
ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.