Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩١ ـ باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا

No. ٥٤٥ / ١vol. 4 · page 145
istibsar-4972
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام أنهما قالا
Show clickable narrator chain

إن مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.

الهوامش1

[٥٤٥]التهذيب ج ٢ ص ٤١٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٠ في ذيل حديث.ص 145

istibsar-4973
الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها واخوتها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله تعالى قال : « فإن كان له اخوة فلأمه السدس ».

الهوامش1

[٥٤٦]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.ص 145

No. ٥٤٧ / ٣vol. 4 · page 146
istibsar-4974
عنه عن علي بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل ترك أبويه واخوته قال : للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.

الهوامش1

[٥٤٧]التهذيب ج ٢ ص ٤١٤.ص 146

No. ٥٤٨ / ٤vol. 4 · page 146
istibsar-4975
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الأب مع الأب شئ ولا مع الام شئ.

الهوامش1

[٥٤٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٦ في ذيل حديث طويل الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ في ذيل حديث طويل الفقيه ص ٤٢٦.ص 146

No. ٥٤٩ / ٥vol. 4 · page 146
istibsar-4976
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

قلت : امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام.

الهوامش1

[٥٤٩]٥٥٠ ـ ٥٥١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤.ص 146

No. ٥٥٠ / ٦vol. 4 · page 146
istibsar-4977
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.

istibsar-4978
عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة ابن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس. فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية ، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة :

الهوامش1

[١]في نسخة د ( انه ).ص 147

No. ٥٥٢ / ٨vol. 4 · page 147
istibsar-4979
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت : انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.

الهوامش1

[٥٥٢]٥٥٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ بتفاوت في السند والمتن.ص 147

No. ٥٥٣ / ٩vol. 4 · page 147
istibsar-4980
عنه عن أيوب بن نوح قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

No. ٥٥٤ / ١٠vol. 4 · page 148
istibsar-4981
عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.

الهوامش1

[٥٥٤]٥٥٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٤. ـ ٥٥٦ ـ ٥٥٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.ص 148

No. ٥٥٥ / ١١vol. 4 · page 148
istibsar-4982
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : ألزموهم ما ألزموا أنفسهم.

الهوامش1

[١]في نسخة د ( ألزموا به ).ص 148

No. ٥٥٦ / ١٢vol. 4 · page 148
istibsar-4983
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال
Show clickable narrator chain

حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.

No. ٥٥٧ / ١٣vol. 4 · page 148
istibsar-4984
عنه قال : حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال :
Show clickable narrator chain

ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.