Usul16

Hadith record

istibsar-4978

الإستبصار

٩١ ـ باب ان الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا مع واحد منهما شيئا

istibsar-4978
عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة ابن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس. فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والأخوات من أي جهة كانوا ، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية ، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة :

الهوامش1

[١]في نسخة د ( انه ).ص 147

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 146

View original source
الإستبصار · Hadith 551 / 7 — Usul16