Usul16

Hadith record

istibsar-4993

الإستبصار

٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها

No. ٥٦٦ / ٣vol. 4 · page 150
istibsar-4993
أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

الهوامش1

[٥٦٦]٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.ص 150

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 150

View original source