Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها

istibsar-4991
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.

الهوامش1

[٥٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.ص 149

No. ٥٦٥ / ٢vol. 4 · page 150
istibsar-4992
الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال :
Show clickable narrator chain

مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام فكتب إلي بخطه : للمرأة الربع وأحمل الباقي إلينا.

الهوامش1

[٥٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 150

No. ٥٦٦ / ٣vol. 4 · page 150
istibsar-4993
أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.

الهوامش1

[٥٦٦]٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.ص 150

No. ٥٦٧ / ٤vol. 4 · page 150
istibsar-4994
سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

istibsar-4995
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : له رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين ، أحدهما : أن نحمله على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٥٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الفقيه ص ٤٢٥ بتقديم وتأخير.ص 150

No. ٥٦٩ / ٦vol. 4 · page 151
istibsar-4996
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل ابن يسار البصري قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.

الهوامش1

[٥٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.ص 151