Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
الهوامش1
[٥٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.ص 149
الإستبصار
سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
[٥٦٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٠٧ الفقيه ص ٤٢٥.ص 149
مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليهالسلام فكتب إلي بخطه : للمرأة الربع وأحمل الباقي إلينا.
[٥٦٥]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧١.ص 150
كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
[٥٦٦]٥٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.ص 150
في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
قلت : له رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين ، أحدهما : أن نحمله على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك :
[٥٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الفقيه ص ٤٢٥ بتقديم وتأخير.ص 150
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.
[٥٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.ص 151