Usul16

Hadith record

istibsar-4994

الإستبصار

٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها

No. ٥٦٧ / ٤vol. 4 · page 150
istibsar-4994
سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 150

View original source
الإستبصار · Hadith 567 / 4 — Usul16