No. ٥٦٧ / ٤vol. 4 · page 150
سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
istibsar-4994
الإستبصار
٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.
الإستبصار — Volume 4, Page 150