Usul16

Hadith record

istibsar-4995

الإستبصار

٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها

istibsar-4995
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت : له رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قال : قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين ، أحدهما : أن نحمله على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٥٦٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧ الفقيه ص ٤٢٥ بتقديم وتأخير.ص 150

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 150

View original source
الإستبصار · Hadith 568 / 5 — Usul16