Usul16

Hadith record

istibsar-4996

الإستبصار

٩٣ ـ باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها

No. ٥٦٩ / ٦vol. 4 · page 151
istibsar-4996
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل ابن يسار البصري قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.

الهوامش1

[٥٦٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٧.ص 151

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 151

View original source