No. ٥٧١ / ٢vol. 4 · page 151
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
الهوامش1
[٢]النقض ما نكث من الأخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان.ص 151