Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٤ ـ باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

No. ٥٧٠ / ١vol. 4 · page 151
istibsar-4997
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

الهوامش2

[١]الطوب : الآجر.ص 151

[٥٧٠]٥٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.ص 151

No. ٥٧١ / ٢vol. 4 · page 151
istibsar-4998
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

الهوامش1

[٢]النقض ما نكث من الأخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان.ص 151

No. ٥٧٢ / ٣vol. 4 · page 152
istibsar-4999
يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.

الهوامش1

[٥٧٢]التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت في السند.ص 152

No. ٥٧٣ / ٤vol. 4 · page 152
istibsar-5000
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

الهوامش1

[٥٧٣]٥٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٤٤٦. ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢.ص 152

No. ٥٧٤ / ٥vol. 4 · page 152
istibsar-5001
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

No. ٥٧٥ / ٦vol. 4 · page 152
istibsar-5002
علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.

No. ٥٧٦ / ٧vol. 4 · page 152
istibsar-5003
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

istibsar-5004
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال
Show clickable narrator chain

لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا قوما في عقارهم.

الهوامش2

[١]الزطي : نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي.ص 152

[٥٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ص ٤٤٦.ص 152

No. ٥٧٨ / ٩vol. 4 · page 153
istibsar-5005
الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

الهوامش1

[٥٧٨]التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ بتفاوت بينهما.ص 153

No. ٥٧٩ / ١٠vol. 4 · page 153
istibsar-5006
عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ، وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
Show clickable narrator chain

علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

الهوامش1

[٥٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ واخرج المكاتبة.ص 153

No. ٥٨٠ / ١١vol. 4 · pages 153-154
istibsar-5007
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال : زرارة هذا لا شك فيه. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والأرضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان ، وما يتضمن بعض الأخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الأشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة الأرض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي أوردناها ، وكان شيخنا رحمه‌الله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات ولهن من الأرض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى لأنا إن طرقنا على الأرضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل وما يتضمن بعض الأخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الأرضين لا يدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك يترك لدليل ، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على أنه ليس لهن من الأرض والقرايا شئ فالأولى العمل بجميعها.

الهوامش1

[٥٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٤١٩.ص 153

No. ٥٨١ / ١٢vol. 4 · pages 154-155
istibsar-5008
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت. فلا تنافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه ، والوجه الآخر : أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها ترث من كل شئ ، واستدل على ذلك :

الهوامش1

[٥٨١]التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الفقيه ص ٤٤٦.ص 154

No. ٥٨٢ / ١٣vol. 4 · page 155
istibsar-5009

بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.

الهوامش1

[٥٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٦.ص 155