Usul16

Hadith record

istibsar-5004

الإستبصار

٩٤ ـ باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

istibsar-5004
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال
Show clickable narrator chain

لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا ميراث لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا قوما في عقارهم.

الهوامش2

[١]الزطي : نسبة لي بيع الزط وهم جنس من السودان والهنود الواحد زطي كزنج وزنجي.ص 152

[٥٧٧]التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ص ٤٤٦.ص 152

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 152

View original source