Usul16

Hadith record

istibsar-5006

الإستبصار

٩٤ ـ باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

No. ٥٧٩ / ١٠vol. 4 · page 153
istibsar-5006
عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ، وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله :
Show clickable narrator chain

علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

الهوامش1

[٥٧٩]التهذيب ج ٢ ص ٤١٨ الفقيه ص ٤٤٦ واخرج المكاتبة.ص 153

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 153

View original source