Usul16

Hadith record

istibsar-5007

الإستبصار

٩٤ ـ باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

No. ٥٨٠ / ١١vol. 4 · pages 153-154
istibsar-5007
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

قلت : لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه‌السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال : زرارة هذا لا شك فيه. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والأرضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان ، وما يتضمن بعض الأخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الأشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة الأرض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي أوردناها ، وكان شيخنا رحمه‌الله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات ولهن من الأرض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى لأنا إن طرقنا على الأرضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل وما يتضمن بعض الأخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الأرضين لا يدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك يترك لدليل ، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على أنه ليس لهن من الأرض والقرايا شئ فالأولى العمل بجميعها.

الهوامش1

[٥٨٠]التهذيب ج ٢ ص ٤١٩.ص 153

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 153

View original source
الإستبصار · Hadith 580 / 11 — Usul16