Usul16

Hadith record

istibsar-5008

الإستبصار

٩٤ ـ باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

No. ٥٨١ / ١٢vol. 4 · pages 154-155
istibsar-5008
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت. فلا تنافي الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه ، والوجه الآخر : أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة ، وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه‌الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها ترث من كل شئ ، واستدل على ذلك :

الهوامش1

[٥٨١]التهذيب ج ٢ ص ٤١٩ الفقيه ص ٤٤٦.ص 154

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 154

View original source