Usul16

Hadith record

istibsar-5027

الإستبصار

٩٦ ـ باب ميراث الجد مع كلالة الام

No. ٦٠٠ / ١vol. 4 · page 159
istibsar-5027
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء.

الهوامش1

[١]في نسخة د « ولم يترك ».ص 159

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 159

View original source
الإستبصار · Hadith 600 / 1 — Usul16