Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٦ ـ باب ميراث الجد مع كلالة الام

No. ٦٠٠ / ١vol. 4 · page 159
istibsar-5027
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء.

الهوامش1

[١]في نسخة د « ولم يترك ».ص 159

No. ٦٠١ / ٢vol. 4 · page 159
istibsar-5028
عنه عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.

الهوامش1

[٦٠١]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بسند آخر الفقيه ص ٤٣٠.ص 159

No. ٦٠٢ / ٣vol. 4 · page 159
istibsar-5029
عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأم وجدا فقال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.

الهوامش1

[٦٠٢]٦٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفى الأخير قال أبو جعفر عليه‌السلام.ص 159

istibsar-5030
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد.

No. ٦٠٤ / ٥vol. 4 · page 160
istibsar-5031
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

الهوامش1

[٦٠٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط.ص 160

No. ٦٠٥ / ٦vol. 4 · page 160
istibsar-5032
الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.

الهوامش1

[٦٠٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.ص 160

No. ٦٠٦ / ٧vol. 4 · page 160
istibsar-5033
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.

الهوامش2

[١]في نسخة د « للاخوة من الام ».ص 160

[٦٠٦]٦٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧٦.ص 160

No. ٦٠٧ / ٨vol. 4 · page 160
istibsar-5034
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

حدثني أبو عبد الله عليه‌السلام قال : إن في كتاب علي عليه‌السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد. فهذا الخبر أيضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة ، ويمكن أن يقال في تأويله انهم لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الأب والام أو الأب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.