Usul16

Hadith record

istibsar-5040

الإستبصار

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

No. ٦١٣ / ٦vol. 4 · page 162
istibsar-5040
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : سبحان الله إعطها السدس. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في هذا الموضع إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]في نسخة ب ود « هذه المواضع ».ص 162

[٦١٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ص ٤٣٠ بتفاوت بينهما.ص 162

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 162

View original source