Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

No. ٦٠٨ / ١vol. 4 · page 161
istibsar-5035
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

الهوامش1

[٦٠٨]٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.ص 161

No. ٦٠٩ / ٢vol. 4 · page 161
istibsar-5036
ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.

No. ٦١٠ / ٣vol. 4 · page 161
istibsar-5037
محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد عليه‌السلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه‌السلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين.

No. ٦١١ / ٤vol. 4 · page 161
istibsar-5038
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت ، للجد سهمان وللأخت سهم.

الهوامش1

[٦١١]٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.ص 161

istibsar-5039
عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال : للأم السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين. فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة ، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.

No. ٦١٣ / ٦vol. 4 · page 162
istibsar-5040
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : سبحان الله إعطها السدس. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في هذا الموضع إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك :

الهوامش2

[١]في نسخة ب ود « هذه المواضع ».ص 162

[٦١٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ص ٤٣٠ بتفاوت بينهما.ص 162

No. ٦١٤ / ٧vol. 4 · page 162
istibsar-5041
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس.

الهوامش1

[٦١٤]التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.ص 162

No. ٦١٥ / ٨vol. 4 · page 162
istibsar-5042
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول إن نبي الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس طعمة. على أن الطعمة إنما تكون أيضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا ، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦١٥]التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٤٣٠ بزيادة في آخره. ـ ٦١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.ص 162

No. ٦١٦ / ٩vol. 4 · page 162
istibsar-5043
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.

No. ٦١٧ / ١٠vol. 4 · page 163
istibsar-5044
وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في أبوين وجدة لام قال : للأم السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب.

الهوامش2

[١]في نسخة ب و ج « الباقي ».ص 163

[٦١٧]٦١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.ص 163

No. ٦١٨ / ١١vol. 4 · page 163
istibsar-5045
وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها. فلا ينافي هذه الأخبار.

No. ٦١٩ / ١٢vol. 4 · page 163
istibsar-5046
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال :
Show clickable narrator chain

إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما.

الهوامش1

[٦١٩]٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢.ص 163

No. ٦٢٠ / ١٣vol. 4 · page 163
istibsar-5047
عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

أطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب. لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية ، لأن هذه قضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر الحق ، يدل على ذلك :

No. ٦٢١ / ١٤vol. 4 · pages 163-164
istibsar-5048
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال :
Show clickable narrator chain

توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك؟ قال : محمد ابن مسلمة فأعطاها السدس ، فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه « فاقسموه » بينكما فأنتم اعلم.

الهوامش1

[١]زيادة في المطبوعة.ص 164

No. ٦٢٢ / ١٥vol. 4 · page 164
istibsar-5049
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن بنات بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت. وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.

الهوامش1

[٦٢٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٢٢ الفقيه ص ٤٣٠.ص 164

No. ٦٢٣ / ١٦vol. 4 · pages 164-165
istibsar-5050
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة بن نايحة عن أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ترك خاله وجده فقال : المال بينهما. فهذا الخبر أيضا متروك باجماع الطائفة المحقة ، لان الأقرب أولى بالميراث من الابعد والجد أقرب من الخال ، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق معه شيئا على حال.

الهوامش3

[٢]نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختي ود « متوبة ».ص 164

[٣]في نسختي ب و ج ص ( نايجة ).ص 164

[٦٢٣]التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣.ص 164