Usul16

Hadith record

istibsar-5048

الإستبصار

٩٧ ـ باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

No. ٦٢١ / ١٤vol. 4 · pages 163-164
istibsar-5048
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال :
Show clickable narrator chain

توفي رجل وترك جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال : حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك؟ قال : محمد ابن مسلمة فأعطاها السدس ، فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه « فاقسموه » بينكما فأنتم اعلم.

الهوامش1

[١]زيادة في المطبوعة.ص 164

Citation

الإستبصار Volume 4, Page 163

View original source
الإستبصار · Hadith 621 / 14 — Usul16